Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2014
- Date
- 17/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة جزئيا لتطبيقه وتفسيره الخاطئين للمادة 200 عقوبات لجهة مفهوم بدء تنفيذ الجريمة في المحاولة الناقصة وتوافره في هذه القضية وقضت باتهام المدعى عليه بمحاولة ارتكاب جنايتي جمعيات الاشرار والارهاب سندا الى المادة 335 معطوفة على المادة 200 عقوبات والمادة 6 من قانون 11-1-1958 معطوفة على المادة 200 عقوبات، لكنها صدقت القرار لناحية منعه المحاكمة عنه بالنسبة لجنحة نقل وحيازة اسلحة حربية دون ترخيص الواردة في المادة 72 اسلحة.