Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
46/2014
Date
17/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة جزئيا لتطبيقه وتفسيره الخاطئين للمادة 200 عقوبات لجهة مفهوم بدء تنفيذ الجريمة في المحاولة الناقصة وتوافره في هذه القضية وقضت باتهام المدعى عليه بمحاولة ارتكاب جنايتي جمعيات الاشرار والارهاب سندا الى المادة 335 معطوفة على المادة 200 عقوبات والمادة 6 من قانون 11-1-1958 معطوفة على المادة 200 عقوبات، لكنها صدقت القرار لناحية منعه المحاكمة عنه بالنسبة لجنحة نقل وحيازة اسلحة حربية دون ترخيص الواردة في المادة 72 اسلحة.