Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 463 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
463/2000
Date
18/04/2000
President
كلود كرم
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

ترد دعوى الايجار عن شركة سوليدير لعدم توافر الصفة والمصلحة لان النزاع يدور حول مأجور يقع في الوسط التجاري لمدينة بيروت ولكن تمّ اخراجه من املاك شركة سوليدير.

يطبّق القانون رقم 117/91 المتعلّق بالوسط التجاري على النزاع المتعلّق بالمأجور الواقع في وسط بيروت التجاري، وهو عقار متضرّر من الاحداث وغير صالح للانتفاع به. ولا تطبّق قوانين الايجارات الاستثنائية عليه، ولا مجال لتطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 ، بالاضافة الى ان المستأجر ابلغ المالك رغبته باستعادة المأجور ولا يتوجّب عليه ارسال تبليغ آخر.

لا يفسخ الحكم الابتدائي في دعوى الايجار لعدم مخالفة المواد 210 و211 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، اذ لا مفعول للادلاء بعدم تصدّي الحكم لواقعة اشغال المأجور لأن العقار يقع في وسط بيروت التجاري وتمّ استرداده من املاك سوليدير.

لا يسقط حق المسأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم تسديد بدل الايجار، لأن العقار متضرّر من الاحداث، ويقع في وسط بيروت التجاري، وان المادة 4 من القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 تنص على استمرار مفعول عقد الايجار، ولا يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار عن فترة الاحداث.