Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2011

Court
تمييز مدني
Number
47/2011
Date
17/05/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي وفقدان الاساس القانوني وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى بعد التثبت من علاقة العمل القائمة بين فريقي العقد ومن توافر عنصر التبعية القانونية بحيث ان المدير العام المعاون يتلقى تعليماته من المدير العام.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية قوة القضية المحكوم بها وقضت برد السبب التمييزي لانه يشكل سببا جديدا ادلى به لاول مرة امام محكمة التمييز خاصة وان المميزة لم تثبت وجود القضية المحكمة.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 351/5 من قانون الموجبات والعقود وقضت بتصحيح التعليل الخاطىء "... بان وطالبة المدعي بتسديد قيمة منافع معينة يعتبرها من ملحقات اجره عن الفترة الممتدة بين 01/09/2005 وتاريخ بلوغ السن القانونية في 31/12/2006 تخضع لمرور الزمن الثنائي المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 8 من قانون 36/67 تاريخ 16/05/1967 كما تخضع لاحكام الوقف والانقطاع المنصوص عنها في المواد 354 لغاية 362 من قانون الموجبات والعقود عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها كما ان المطالبة باعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة تخضع لمرور الزمن الثنائي الذي يبدأ بالسريان من تاريخ استحقاق التعويض عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة /56/ عمل مع الاشارة الى ان المميز ضده لم يختر الخضوع لاحكام الضمان الاجتماعي وهو بقي خاضعا لاحكام العمل في ما خص التعويض المذكور".

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت المحكمة بان القرار رقم 156/2005 ليس قانونا ولا يدخل ضمن مفهوم المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم يتخذ بصفته سلطة عامة بل استنادا للمرسوم رقم 79/77 تاريخ 27/06/1977 وقضت بان مخالفة عقد العمل الجماعي لا تدخل ضمن مخالفة القانون المنصوص عنها في المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت ايضا برد الطعن المبني على مخالفة المادة 57 من قانون العمل خاصة وانه لم يدل بتشويه مضمون المستندات او فقدان الاساس القانوني وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة توقيع الابداء المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز وعليه تم ابرام القرار.