Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
47/2014
Date
17/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة لمخالفته القانون، وقضت باتهام المدعى عليه بجناية التدمير سندا الى المادة 135 معطوفة على المادة 134 قانون القضاء العسكري وبجنحة الهدم والتخريب الواردة في المادة 733 عقوبات، لكنها استبعدت جرمي اساءة استعمال السلطة (مادة 371 عقوبات) ومخالفة التعليمات العسكرية (مادة 166 قانون القضاء العسكري) لعدم انطباق عناصرهما على الوقائع الجرمية الحالية.