Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2014
- Date
- 17/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة لمخالفته القانون، وقضت باتهام المدعى عليه بجناية التدمير سندا الى المادة 135 معطوفة على المادة 134 قانون القضاء العسكري وبجنحة الهدم والتخريب الواردة في المادة 733 عقوبات، لكنها استبعدت جرمي اساءة استعمال السلطة (مادة 371 عقوبات) ومخالفة التعليمات العسكرية (مادة 166 قانون القضاء العسكري) لعدم انطباق عناصرهما على الوقائع الجرمية الحالية.