Rulings

Criminal Court 30/09/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 480 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
480/2013
Date
30/09/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم لناحية جرمي الاتجار بالمخدرات (مادة 125 و126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998) وتعاطيها (مادة 127 مخدرات) لسبق ملاحقته بهما سندا الى المادة 182 عقوبات.