Criminal Court 30/09/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 480 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 480/2013
- Date
- 30/09/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم لناحية جرمي الاتجار بالمخدرات (مادة 125 و126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998) وتعاطيها (مادة 127 مخدرات) لسبق ملاحقته بهما سندا الى المادة 182 عقوبات.