Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 481 /2003

Court
شورى
Number
481/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال قرار حل مجلس بلدية عين دارة لعدم مخالفته القانون، مواد 21 و23 و24 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، فالمجلس البلدي فقد اكثر من نصف اعضائه وهو يعتبر منحلا حكما وفقا للمادة 23 من قانون البلديات.