State Council 07/05/2003
شورى حكم رقم : 481 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 481/2003
- Date
- 07/05/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال قرار حل مجلس بلدية عين دارة لعدم مخالفته القانون، مواد 21 و23 و24 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، فالمجلس البلدي فقد اكثر من نصف اعضائه وهو يعتبر منحلا حكما وفقا للمادة 23 من قانون البلديات.