Civil Court of Appeal 25/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 486 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 486/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدفع الاجرائي المتعلق بخلو وثبقة التبليغ عن ذكر مهلة الاستئناف لمخالفته المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لعدم الادلاء به قبل بدء المحاكمة ولتقديم الاستحضار بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي للمستأنف في مقامه المختار مكتب المحامي الوكيل - سندا للمادتين 380 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية.