Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 486 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
486/2000
Date
25/04/2000
President
نزيه طربيه
Members
النويري، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الدفع الاجرائي المتعلق بخلو وثبقة التبليغ عن ذكر مهلة الاستئناف لمخالفته المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لعدم الادلاء به قبل بدء المحاكمة ولتقديم الاستحضار بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي للمستأنف في مقامه المختار مكتب المحامي الوكيل - سندا للمادتين 380 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية.