Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 488 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 488
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر عقد الايجار باطلا لتوقيعه من قبل الوكيل الظاهري الذي تتوافر فيه الصفة، ويسري عقد الايجار على المالك. وان عقد الايجار صحيح ولا يتضمّن عيبا في الرضى المنصوص عليه في المادة 208 موجبات وعقود لانه لم يتمّ اثبات عنصر الخداع المدلى به.
لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لان المستأجر حرم من الانتفاع بالمأجور ولم يستلمه، وآخلّ المؤجر بموجب الضمان المنصوص عليه في المادة 553 موجبات وعقود، ولا ثمّة قوّة قاهرة. لذلك لا يتمّ تطبيق المادة 35 من قانون الايجارات رقم 20/82 ، ولا المادة 23 من القانون 160/92 التي تنص على اسقاط الاجارة بسبب ترك المأجور لسبب امني والتي توجب على المستأجر القيام ببعض الاجراءات القانونية لحفظ حقه بالاجارة.