Court of Cassation, civil chamber 18/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2003
- Date
- 18/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد البيع العقاري لتخلف المشتري عن دفع رصيد الثمن بعد تبلغه الانذار ضمن المهلة المحددة وردت طلب المدعي باعادة المبالغ المدفوعة حفظت حقه بالعودة الى دائرة التنفيذ او قاضي الموضوع سندا للمواد 366 و367 و368 و369 و370 و371 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادتين 401 و456 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932.