Court of Cassation, civil chamber 24/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2011
- Date
- 24/05/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 131 و135 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استند الى تقرير المفتش المحلف من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي وصفه بتكليف من مجلس العمل التحكيمي دون ان تعلق عليه التفليسة وذلك عملا بنص المادة 77 فقرة 5 من قانون الضمان الاجتماعي.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وصدقت التقرير الصادر عن المفتش المحلف من قبل الضمان الاجتماعي بتكليف من مجلس العمل التحكيمي الذي يعود له سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والذي استند الى الوثائق الموجودة لدى الصندوث الوطني للضمان الاجتماعي قاضيا بصحة التسوية الاحتياطية عن الاجراء المعلومين والمكتومين وبزيادة تأخير التي هي بمثابة فائدة قانونية وبالتالي ابرم القرار.