Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005

Court
تمييز مدني
Number
5/2005
Date
26/04/2005
President
نعمة لحود
Members
رباح، بريدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بفقدان القرار الاستئنافي للاساس القانوني بتشويهه المستندات الصريحة والمتعلقة باحتساب الايصالات المعطاة من ثمن العقار عملا بنص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولا يشكل تأخر المشتري عن دفع باقي رصيد الثمن قرينة على نكوله عن التنفيذ لان البائع لم يبلغ المشتري وجوب حضوره لتسليمه المبيع. وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لوائح تتضمن مطالبهم عملا بنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 واشعار التبليغ المفتقر الى تعيين مهلة الاستئناف سندا لاحكام المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.