Court of Cassation, civil chamber 26/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2005
- Date
- 26/04/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- رباح، بريدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بفقدان القرار الاستئنافي للاساس القانوني بتشويهه المستندات الصريحة والمتعلقة باحتساب الايصالات المعطاة من ثمن العقار عملا بنص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولا يشكل تأخر المشتري عن دفع باقي رصيد الثمن قرينة على نكوله عن التنفيذ لان البائع لم يبلغ المشتري وجوب حضوره لتسليمه المبيع. وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لوائح تتضمن مطالبهم عملا بنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 واشعار التبليغ المفتقر الى تعيين مهلة الاستئناف سندا لاحكام المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.