Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2013
- Date
- 08/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
قاصر ملاحق بجرم المادة 126 من قانون المخدرات كما بجرم المادة 127 من القانون عينه مع راشد ملاحق بالجرم الاخير، تلازم جرم القاصر مع جرم الراشد، القاصر يحاكم مع الراشد امام محكمة الجنايات، وعلى هذه الاخيرة ان تطبق على المتهم القاصر احكام القانون 422/2002 سواء لجهة الضمانات المخصصة للقاصر، ام لجهة تطبيق نص المادة من القانون رقم 422/2002 خلال المحاكمة وبنتيجة الحكم في القضية.
حالة القصر تعتبر من موانع العقاب او موانع الاستناد والمشترع اللبناني قسم القاصرين الى 4 فئات: الفئة الاولى المكونة ممن لم يتموا السابعة من العمر يتمتعون بمانع اسناد كلي فلا يسألون جزائيا. في حين ان القاصرين من الفئات الثالث الباقية يستفيدون من مانع اسناد جزئي ومن مسؤولية جزائية منقوصة لعدم اكتمال ملكة الوعي لديهم، عملا باحكام المادتين 3 و6 من القانون رقم 422/2002 معطوفة على المادة 210 فقرة اولى عقوبات.
ان موانع الاسناد او موانع العقاب تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي الجزائي اثارتها عفوا.
Cited