Court of Cassation, civil chamber 30/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2012
- Date
- 30/04/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 577 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وفقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني. وقضت بأن القرار المطعون قد تبنى التعليل الوارد في الحكم الابتدائي لجهة رد طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ والمتعلق باخلاء المأجور.