Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2012

Court
تمييز مدني
Number
50/2012
Date
30/04/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 577 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وفقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني. وقضت بأن القرار المطعون قد تبنى التعليل الوارد في الحكم الابتدائي لجهة رد طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ والمتعلق باخلاء المأجور.