Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2011

Court
تمييز مدني
Number
50/2011
Date
26/05/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 74 من القرار 3339 قانون الملكية العقارية الذي اعتبر بان العقار غير محبوسنظرا لوجود طريق المدافن-طريق خاص-شقته وزفتته البلدية وبالتالي يربط بالطريق العام.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بان العقار غير محاط وقضت باعطائه حق المرور وصدرت قيمة التعويض استنادا الى تقدير الخبير.