Court of Cassation, civil chamber 16/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2013
- Date
- 16/05/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان ما ورد في القرار المميز لجهة اثبات تبلغ المدعي لموعد جلسة المحاكمة ولجهة عدم التقيد بمبدأ الوجاهية والذي جاء على الشكل التالي "وحيث يقتضي رد مازاد او ما خالف بما في ذلك السبب المدلى به لجهة عدم التقيد بمبدأ الوجاهية لانه غير مستند" لا يشكل فقدانا للاساس القانوني وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. ولا مخالفة لاحكام المادتين 210 و211 موجبات وعقود المتعلقتين ببطلان العقد بحيث انه لم يثبت في القرار المطعون به وجود اكراه وهذا الامر يعود لمحكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. كذلك اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه لم يتضمن اسبابا واقعية فلا يمكن القول بانه فاقد الاساس القانوني في موضوع توافر شروط الخوف والاكراه بشكل واضح وكاف. لان فقدان الاساس القانوني يشترط وجود اسباب واقعية ولكن غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لانه لم يرد ضمن الاسباب المحددة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.