Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) لأن رد القاضي المنفرد لوصف المادة 733 عقوبات (الهدم والتخريب) لا يمنع محكمة الاستئناف من العودة اليه، اذ ان استئناف المدعى عليهم اعاد طرح الدعوى العامة امامها، بما فيه الوصف الجرمي، بمعزل عن موقف النيابة العامة وهي لا تتقيد بالوصف المعطى للفعل المدعى به لتمتعها بسلطة استنسابية ازاءه سندا الى المادتين 223 و176 اصول المحاكمات الجزائية.