Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
50/2014
Date
18/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) لأن رد القاضي المنفرد لوصف المادة 733 عقوبات (الهدم والتخريب) لا يمنع محكمة الاستئناف من العودة اليه، اذ ان استئناف المدعى عليهم اعاد طرح الدعوى العامة امامها، بما فيه الوصف الجرمي، بمعزل عن موقف النيابة العامة وهي لا تتقيد بالوصف المعطى للفعل المدعى به لتمتعها بسلطة استنسابية ازاءه سندا الى المادتين 223 و176 اصول المحاكمات الجزائية.