Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/09/2010

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2010

Court
تمييز مدني
Number
51/2010
Date
16/09/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 373 اصول المحاكمات المدنية أو الخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وذلك لعدم إستهداف السبب التمييزي الفقرة الحكمية ولعدم تأثير الخطأ في التعليل على الفقرة الحكمية نظرا لجواز قيام المفلس فقط بالاعمال الاحتياطية طبقا للمادة 501 من قانون التجارة، دون حق المتابعة بالسير بالطعن بقرار الاحالة، ولعدم جواز طلب إدخال التفليسة في الخصومة وفقا للمادة 36 من اصول المحاكمات المدنية لأنها اصلا فريق في هذه الخصومة فيكون اعطاء المحكمة الوصف القانوني للأعمال والوقائع المتنازع عليها واقعا في موقعه الصحيح، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 501 من قانون التجارة وذلك لاعتبار المفلس متدخلا امام القضاء وانحصار حقه في الاعمال الاحتياطية، ولعدم اعتبار إستئناف قرار الاحالة من هذه الاعمال، مما يستتبع عدم حقه بمتابعة الاستئناف اذا ما قرر وكيل التفليسة عدم المتابعة طبقا للمادة 7 اصول المحاكمات المدنية، مما إقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني طبقا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لإيراد القرار أسبابا واقعية كافية وواضحة من خلال التثبت من تمثيل وكيل التفليسة للمفلس في جلسة المزايدة ولصدور قرار الإحالة بوجههما معا، وللتثبت من قرار التفليسة بعدم متابعة الاستئناف او طلباته مما يقتضي، وطبقا للمادة 501 من قانون التجارة، اعتبار الاستئناف مردود شكلا، فاقتضى رد الاسباب التمييزية برمتها.