Court of Cassation, civil chamber 06/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2012
- Date
- 06/11/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 86 و601 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان المخالفة القانونية، وان القرار المطعون فيه هو قرار رجائي.