Civil Court of Appeal 04/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 510 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 510/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار التحكيمي استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 ، اذا لم يحتو الاتفاق بين الفريقين على عقد تحكيمي بل اتفقا على اعطاء الاختصاص لمحاكم بيروت. الاّ انه ليس ما يمنع ان يعدل الفرقاء لاحقا عن ذلك ويتوافقوا عل حل النزاع عن طريق التحكيم، الامر الذي حصل وتمّ اثباته بالمراسلة التي حصلت من كل من الفريقين الى المحكّم استنادا الى المادة 766 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 .
كما انه تمّ اثبات تعيين المحكّم استنادا الى المادة 769 اصول محاكمات مدنية، بقبول المهمّة الموكولة اليه.
ولانه لا يتوجّب للقبول صيغة قانونية خاصة، فليس ما يمنع ان يرد هذا القبول بصورة ضمنية، مما يقتضي رد الادلاءات المخالفة.
ولا يقبل طلب رد المحكم وان توفّرت احدى شروط المادة 770 اصول محاكمات مدنية، لانه لم يراع المهلة القانونية لتقديمه الى المحكمة الابتدائية وهي خمسة ايام من تاريخ ظهور السبب، فلم يعد بالامكان الادلاء به امام محكمة الاستئناف اذ ليس لها صلاحية البت بهذا الموضوع.
ولا يبطل القرار التحكيمي الذي راعى حقوق الخصوم في الدفاع، فحضور الفريقين امام المحكّم قد تم، كما تم استماع المحكّم الى اقوالهما واطّلع على المستندات، ولم يحصل اي ادعاء للتزوير استنادا الى المادة 146 اصول محاكمات مدنية، فالقرار التحكيمي هو بمثابة السند الرسمي وقوته الثبوتية مطلقة.
اما القرار المستأنف الذي رفض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي فيفسخ لانه اخطأ في التعليل. فالقرار هو تحكيمي اصولي يشتمل على البيانات الالزامية من وجود فقرة حكمية، ووضوح مضمونه استنادا الى المادة 790 اصول محاكمات مدنية، فالعبرة لمقاصد العبارات وليس للالفاظ والمباني، والمحكم قد قبل المهمّة وباشر بتنفيذها واصدر قرارا يفصل في النزاع.