Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 513 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
513/2011
Date
03/11/2011
President
جوزف سماحة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

ان القرار الاتهامي المطعون فيه رد الاستئناف شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن، ولم يفصل في هذا الدفع، فيكون هذا القرار غير قابل للطعن امام هذه هذه المحكمة لانه ليس من القرارات النهائية الباتة في الاساس او في دفع شكلي، بل انتهى الى رد الاستئناف شكلا، فلا يكون قابلا للنقض.

رد السبب التمييزي الثاني لان قاضي التحقيق لم يبت بصورة نهائية بدفع سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن "لان البت به يستوجب اجراء التحقيقات اللازمة والدخول في الاساس..."

رد السبب التمييزي الثالث لانعقاد الصلاحية المكانية لمحاكمة جبل لبنان ولقضاء التحفيق فيه عملا بالمادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لانه تم استعمال المزور في سياق شكوى مباشرة قدمت امام قاضي التحفيق في جبل لبنان.

رد السبب التمييزي الرابع لان ما ينسب الى المميز من ارتكاب جرم تزوير تقرير يشكل جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات.

الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، والمطعون بقرارها لم تبحث ولم تبت الصفة والمصلحة لدى المدعي مباشرة، فلا يجوز ما بحثته وما بتت به الهيئة الاتهامية.