Rulings

State Council 13/06/2006

شورى حكم رقم : 518 /2006

Court
شورى
Number
518/2006
Date
13/06/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، ومهلة المراجعة محددة بشهر واحد استنادا للمادة 163 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، وتحتسب المهلة وفقا لاحكام المادتين 417 و418 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ويرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات المتضمن ابطال التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية بسبب عدم توافر شروط فرض الرسم، فالحدث المنشء للرسم غير متحقق وفقا للمادة 3 من قانون الرسوم رقم 60/88، فلا اشغال فعلي للبناء وقد تم تسليم العقار وتبديل الشاغل ولم تبلغ البلدية بعملية التسليم التي تقع على عاتق المالك وليس على شاغل العقار.