Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
53/2008
Date
17/04/2008
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامة
Source
Lebanese University

ان جرم القتل الحاصل في القضية الحالية هو القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات لتوافر قصد القتل بحيث كان بامكان المتهم تلافي القتل، وقام به مع ذلك بعد حصول حادث السير وملاحقة الضحية له. لا مجال للقول بالقتل عمدا لعدم وجود التخطيط للقتل بحيث لا معرفة سابقة ولا عداوة بين المتهم والضحية. لا مجال للقول بالقتل عن غير قصد ولتطبيق المادة 564 عقوبات اذ ثبت توافر عنصر القصد من خلال قيام المتهم بدهس الضحية بعد ان صمم على القتل. لا مجال للقول بالدفاع المشروع عن النفس اذ لم تكن الضحية هي البادئة بل قام المتهم بضرب سيارة الضحية في البدء. ان المتهم يستفيد من العذر المخفف، المنصوص عليه في المادتين 251 و252 عقوبات اذ قامت الضحية بعمل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة وغير متناسب مع فعل المتهم حين قامت بملاحقته واستفزازه بعد حادث السير وباطلاق النار عليه، مما جعل المتهم في حالة غضب شديد.

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا (547 عقوبات) ويمنح العذر المخفف وتخفض عقوبة الاشغال الشاقة بحقه ويمنع من الاقامة في منطقة حصول الجرم (المادتين 81 و82 عقوبات) ويحكم عليه بالتعويض نظرا لسن الضحية ولظروف القضية.