Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2008

Court
تمييز مدني
Number
53/2008
Date
27/03/2008
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 165 و179 و182 و372 و373 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، والمادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانتفاء حق طالب الحجز الاستحقاقي على الشيء بعد فقدان ملكيته له بعد بيعه. ويعود للمميز ان يسلك طريق الحجز التنفيذي اذا ما توافرت شروطه سندا للمادة 5 من القانون المنشور بالمرسوم 12362 تاريخ 27/3/1963.