Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
54/2007
Date
05/03/2007
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في موقعه القانوني السليم اذ ان المحكمة اغفلت البت بطلب المستدعي الرامي الى منح موكله العذر المخفف سندا للمادتين 251 و252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع ناجما عن عدم اتخاذ اي موقف سلبي او ايجابي بشأن سبب دفاع مؤثر في النتيجة التي قضي بها، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه تطبيقا لاحكام الفقرة "و" من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.