Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 547 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
547/2000
Date
15/05/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بان النزاع يتعلق بدعوى عينية عقارية تطبيقا للمادة 63 من المرسوم رقم 2537 تاريخ 22-7-1992 المتعلقة باسترداد العقارات أي استعادة الملكية العقارية وقضت بتطبيق المادة 47 من القرار 188 تاريخ 15-3-1926 وقضت بتطبيق الفقرة 8 من المادة الثالثة من قانون 1999/76 على طلب شطب اشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العينية سندا للقرار 188 تاريخ 15-3-1926 او الابقاء على اشارة الدعوى لقاء تقديم كفالة مالية لان المشرع اراد اعطاء القانون رقم 1999/76 مفعولا رجعيا.