Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/1968

إستئناف مدني حكم رقم : 556 /1968

Court
إستئناف مدني
Number
556/1968
Date
10/04/1968
President
عاطف النقيب
Members
خوام، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم انتهاء مهلة مرور الزمن لمطالبة الموكل وكيله لاسترداد ما قبضه هذا الاخير من ثمن العقار المكلف ببيعه تطبيقا للمادة 352 م.ع. وعن السبب الثاني، قضت بفسخ الجكم الابتدائي بعد ان تثبتت من أن الموكل (البائع) قد قبض ثمن العقار من الشاري ولم يقم الشاري الا بعملية تسجيل العقار على اسم الشاري وعن السبب الثالث، قضت بأنه تواطؤ بين وكيل البائع والشاري خاصة وان البائع هو الذي قبض الثمن الحقيقي للعقار وقبلت المحكمة الاثبات بالبينة الشخصية لوجود بدء بينة خطية ناجمة عن الاستجواب وقضت اخيرا بتعويض المدعى عليه عن اساءة استعمال حق الادعاء ولثبوت سوء نيته تطبيق المادتين 31 و32 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933.