Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2003

Court
تمييز مدني
Number
56/2003
Date
27/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد البيع العقاري حكما استنادا لبنود العقد بعد تخلف المشتري عن دفع رصيد الثمن، بحيث اصبح المشتري ممثلا للعقار وذلك تطبيقا للمواد 203 و204 و205 و181 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويخرج عن رقابة محكمة التمييز بل يخضع لسلطة قاضي الاساس التقديرية طلب النظر بتعديل بنود عقد البيع العقاري.