Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2003
- Date
- 27/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد فسخ عقد البيع العقاري حكما استنادا لبنود العقد بعد تخلف المشتري عن دفع رصيد الثمن، بحيث اصبح المشتري ممثلا للعقار وذلك تطبيقا للمواد 203 و204 و205 و181 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويخرج عن رقابة محكمة التمييز بل يخضع لسلطة قاضي الاساس التقديرية طلب النظر بتعديل بنود عقد البيع العقاري.