Criminal Court 28/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 56/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بسرقة السيارة وردت سبب انتفاء المسؤولية المقدم منه لعدم ثبوت حالة السكر لديه، كما اعتبرت انه على فرض كان ينوي رد السيارة فان ذلك لا يؤدي الى زوال الجرم الذي تمت عناصره.
كما ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحتي تعاطي المخدرات لانه قد ثبت تعاطيه حشيشة الكيف والكوكايين والحبوب المخدرة وادانته وادغمت العقوبات.