Rulings

Criminal Court 28/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
56/2012
Date
28/02/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بسرقة السيارة وردت سبب انتفاء المسؤولية المقدم منه لعدم ثبوت حالة السكر لديه، كما اعتبرت انه على فرض كان ينوي رد السيارة فان ذلك لا يؤدي الى زوال الجرم الذي تمت عناصره.

كما ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحتي تعاطي المخدرات لانه قد ثبت تعاطيه حشيشة الكيف والكوكايين والحبوب المخدرة وادانته وادغمت العقوبات.