Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 561 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 561/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
لا مصلحة للمميز في تقديم طلب التمييز اذ انه ليس من ضرر قد لحق به من جراء القرار الاستئنافي (مادة 313 اصول المحاكمات الجزائية) اضافة الى انه لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.