Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 561 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
561/2011
Date
20/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

لا مصلحة للمميز في تقديم طلب التمييز اذ انه ليس من ضرر قد لحق به من جراء القرار الاستئنافي (مادة 313 اصول المحاكمات الجزائية) اضافة الى انه لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.