Rulings

State Council 30/05/2007

شورى حكم رقم : 565 /2007

Court
شورى
Number
565/2007
Date
30/05/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن تخمين القيمة التأجيرية وفرض الرسم البلدي.

فالقرار غير فاقد التعليل وغير مخالف لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88 واستند الى اسس وعناصر صحيحة. فلم يثبت شغور المأجور، والمستدعي لم يتقدّم بطلب شغور، وان التكليف بالرسم غير فاقد الاساس القانوني.

وقد حدّدت المادة 3 من القانون رقم 60/88 مفهوم الإشغال وهو الإشغال الفعلي، اي الحدث المنشىء للضريبة استنادا للمادة 11 من القانون المذكور اعلاه.

وقد تبيّن بأن جزء من العقار غير مشغول، فتفرض الضريبة على المساحة المشغولة فعليا. وان اللجنة علّلت قرارها بفرض الرسم، وقد اقرّ المكلّف وصرّح بالإشغال، لذا فان قرار التكليف بالرسم صحيح وواقع في محله القانوني.