Rulings

State Council 30/04/2004

شورى حكم رقم : 571 /2004

Court
شورى
Number
571/2004
Date
30/04/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح في خلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب عضو في المجلس البلدي في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.

ويبطل القرار الصادر عن محافظ بيروت برفض الترشيح لمنصب مختار في مدينة بيروت في حي المصيطبة لمخالفته المواد 10 و21 و33 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، فلقد رفض طلب الترشيح بالرغم من توافر الشروط القانونية، والجرم الجزائي الذي حكم بموجبه المستدعي هو جرم التهديد الذي لا يشكّل جناية، ولا يدخل في عداد الجرائم الشائنة المنصوص عليها حصرا في المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب تاريخ 26/4/1960.