State Council 19/06/2002
شورى حكم رقم : 573 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 573/2002
- Date
- 19/06/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانه يتوافر فيها الصفة والمصلحة القانونية.
ولا تبطل عضوية الموظف في ادارة حصر التبغ والتنباك من البلدية لانه من الممكن الجمع بين وظيفته وعضوية المجلس البلدي بسبب تطبيق النظام الخاص لاجراء ادارة حصر التبغ والتنباك ولان هذا النظام لا يحتوي على اي مانع.
وقد اقرّ المشترع بقانونيته من خلال ما نص عليه القانون رقم 157 تاريخ 27/12/1999. فلا تطبق تبعا لذلك احكام المادة 29 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ولا احكام المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997) المتعلق بتعديلات على بعض نصوص قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين ولا وجوب لاقالة عضو البلدية من وظيفته.