Rulings

State Council 19/06/2002

شورى حكم رقم : 573 /2002

Court
شورى
Number
573/2002
Date
19/06/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانه يتوافر فيها الصفة والمصلحة القانونية.

ولا تبطل عضوية الموظف في ادارة حصر التبغ والتنباك من البلدية لانه من الممكن الجمع بين وظيفته وعضوية المجلس البلدي بسبب تطبيق النظام الخاص لاجراء ادارة حصر التبغ والتنباك ولان هذا النظام لا يحتوي على اي مانع.

وقد اقرّ المشترع بقانونيته من خلال ما نص عليه القانون رقم 157 تاريخ 27/12/1999. فلا تطبق تبعا لذلك احكام المادة 29 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ولا احكام المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997) المتعلق بتعديلات على بعض نصوص قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين ولا وجوب لاقالة عضو البلدية من وظيفته.