Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2011

Court
تمييز مدني
Number
58/2011
Date
06/06/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة التمييز المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا عملا بنص المواد 601 و610 و639 و586 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن الامر على عريضة يخضع للاعتراض عليه امام القاضي الذي اصدره ولا يقبل الاستئناف مباشرة، لان من شأن ذلك ان يحرم المتقاضين من درجة من درجات المحاكمة مما يخالف قاعدة التقاضي على درجات.