Court of Cassation, civil chamber 06/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2011
- Date
- 06/06/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة التمييز المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا عملا بنص المواد 601 و610 و639 و586 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن الامر على عريضة يخضع للاعتراض عليه امام القاضي الذي اصدره ولا يقبل الاستئناف مباشرة، لان من شأن ذلك ان يحرم المتقاضين من درجة من درجات المحاكمة مما يخالف قاعدة التقاضي على درجات.