Rulings

State Council 22/06/2005

شورى حكم رقم : 580 /2005

Court
شورى
Number
580/2005
Date
22/06/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والذي قضى بتخفيض القيمة التأجيرية لعقار في منطقة المزرعة العقارية لانه قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون ولم يفتقر الى التعليل ولم يخالف مبدأ المساواة استنادا الى المادة 161 من قانون رقم 60/88 فاللجنة قد قامت بالكشف على العقار واستندت الى التحقيقات والى الملف الاداري للاعتراض والى مساحة العقار ومحتوياته ووجهة استعماله والى الاسعار الرائجة في المنطقة العقارية نفسها فالعناصر هذه هي نفسها التي نصت عليها المادة 8 من القانون رقم 60/88 لاعتمادها في تخمين القيمة التأجيرية والمستأنفة لم تدحض ما جاء في القرار والمجلس بما له من حق التقدير يرى ان القيمة التأجيرية في محلها القانوني.