State Council 22/06/2005
شورى حكم رقم : 580 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 580/2005
- Date
- 22/06/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والذي قضى بتخفيض القيمة التأجيرية لعقار في منطقة المزرعة العقارية لانه قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون ولم يفتقر الى التعليل ولم يخالف مبدأ المساواة استنادا الى المادة 161 من قانون رقم 60/88 فاللجنة قد قامت بالكشف على العقار واستندت الى التحقيقات والى الملف الاداري للاعتراض والى مساحة العقار ومحتوياته ووجهة استعماله والى الاسعار الرائجة في المنطقة العقارية نفسها فالعناصر هذه هي نفسها التي نصت عليها المادة 8 من القانون رقم 60/88 لاعتمادها في تخمين القيمة التأجيرية والمستأنفة لم تدحض ما جاء في القرار والمجلس بما له من حق التقدير يرى ان القيمة التأجيرية في محلها القانوني.