Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
59/2008
Date
24/04/2008
President
الياس نايفه
Members
سلامه، شربل
Source
Lebanese University

ان الجرم المرتكب هو جرم فسخ العملة وترويجها باستعمال آلة الكمبيوتر وهو ينطبق على المادة 445 عقوبات اذ يقع الالتباس بينها وبين العملة الحقيقية يدان المتهم بالجنحة هذه ولا يعتبر الفعل جناية ولا تطبق عليه المادة 443 معطوفة على المادة 44 عقوبات وتعلن براءته لعدم كفاية الدليل من الجرم الاخير. لقد ثبت الجرم باقرار المتهم ولا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار لتطابق الافادات وكف المحكمة في التقدير والتي لم تقتنع بالرجوع عن الاقرار. لا يعتبر الفعل محاولة لترويج العملة ولا تطبق بالتالي المادة 200 عقوبات لبدء المتهم بالتنفيذ من خلال اتفاقه على السعر وقيامه بالترويج فعليا.

يعاقب المتهم بالحبس وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ولا تخفض الغرامة ويكتفي بمدة التوقيف. تصادر العملة المزورة وتتلف.