Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 508

المادة 508 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 508

تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت عنه الصفة, بناء على طلب الخصم الآخر, او بتبليغ هذا الاخير بناء على طلب اولئك. كذلك تستأنف المحاكمة اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها, وارث المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

المادة 508 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/508/