State Council 18/10/2012
شورى حكم رقم : 59 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 59/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
بما ان المراجعة جاهزة للبت بها، لذا يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس والسير بهما معا. يرد طلب اخراج لائحة جوابية لان المحامي مقدم اللائحة له صفة قانونية بتمثيل بلدية بيروت وان تبديل رئيس البلدية لا يؤدي الى سقوط الوكالة وذلك استنادا الى احكام المادتين 808 و809 قانون الموجبات والعقود، ولا يؤدي الى زوال الشخص المعنوي عملا باحكام المادة 809 من قانون الموجبات والعقود فتستمر الوكالة صحيحة طالما ان المحافظ او المجلس البلدي الجديد لم يقررا وضع حد لها او تكليف محام آخر بتمثيل البلدية.
والمراجعة مقبولة شكلا لان الاعتراض على التكليف وارد ضمن مهلة الشهر. وان المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية اوجبت على لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية تعليل قراراتها. ويعود للجنة حق تقدير القيمة التأجيرية وتخمينها وتقدير الاسعار الرائجة. فقد استندت لتخفيض القيمة التأجيرية لمسكن المستأنف الى عناصر واسس مختلفة والقرار غير فاقد التعليل.
اما بالنسبة الى التبديل الحاصل في صفة شاغل البناء واشغال قسم من العقار من المالك نفسه فيبرر اعادة النظر في التقديرات السابقة للايرادات من قبل البلدية.
وان الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة بين القيمة التأجيرية لقسمين من العقار لا يقع في موقعه القانوني لان شاغلي الاقسام ليسوا في الوضعية القانونية نفسها. الا انه وبسبب وجود تفاوت كبير بين التخمينين فان المجلس يرى فسخ القرار المطعون فيه وتحديد القيمة التأجيرية لقسم من العقار موضوع النزاع.