Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2011

Court
تمييز مدني
Number
59/2011
Date
21/06/2011
President
انطوان عيسى الخوري
Members
بريدي، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 185 و186 و187 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بالغاء الاضافة والتحشية الواردة في عقد البيع الممسوح عملا بنص المادة 29 من قانون كتاب العدل.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 29/2 من قانون كتابة العدل وقضت بالغاء كلمة "ماية" المضافة بعد طباعة العقد.

كما ردت السبب التمييزي على تشويه مضمون المستندات. وقضت بانه يرد اي تشويه لعقد البيع الممسوح او لغيره من المستندات الواردة في ملف الدعوى ورتبت النتيجة القانونية عليه انطلاقا من تفسير المادة 29 من قانون كتاب العدل. ونقضت الشق الاول من السبب التمييزي الاول المبني على فقدان الاساس القانوني والذي لم يتطرق الى ختم كاتب العدل وتوقيعه على اضافة كلمة "ماية" الواردة في عقد البيع الممسوح والى افادة الشاهد والى قيمة الرسوم التي تم دفعها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي وتحديد الثمن.