Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 187

المادة 187 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 187

اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في دائرة رسمية او في مستودع عام في حيازة شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى من يكون هذا السند تحت يده لاجل ارساله اليها في المهلة المحددة.

المادة 187 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/187/