Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 596 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
596/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل وادانت الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها بحقه.