Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 596 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 596/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل وادانت الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها بحقه.