Civil Court of Appeal 09/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 599 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 599/2001
- Date
- 09/04/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان تنظيم رئيس جمعية مالكي البناء المشترك وكالة بشكل مخالف لنظام ادارة البناء المشترك يجعل الوكالة غير صحيحة، الا ان مصادقة الجمعية عليها قبل اختتام المحاكمة الابتدائية يغطّي ذلك العيب (المادتان 59 و61 اصول المحاكمات المدنية).
يكون للمصادقة مفعول رجعي على صحة الوكالة يمتد الى تاريخ تقديم الاعتراض على الحجز الاحتياطي ويجعله صحيحا طالما ان التصحيح غير مقيّد بمهلة معينة.
اذا كان الدين المطلوب القاء الحجز الاحتياطي تأمينا له غير ثابت بمستند يبقى بالامكان التثبّّت من الادلة الاخرى، (مادة 866 اصول المحاكمات المدنية)، ويكون لرئيس دائرة التنفيذ حق تقدير وسائل الاثبات.
ان المطالبة بالتعويض بسبب تدني قيمة البناء غير الثابتة بسبب تناقض تقارير الخبراء يجعل الدين غير مرجّح الوجود، وطلب القاء الحجز الاحتياطي مردودا.
لا ينظر الى مسألة الصفة المدلى بها بعد رد دعوى القاء الحجز الاحتياطي بسبب عدم الفائدة من بحث مدى صفة مالك نصف العقار للمداعاة (مادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية).