Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
6/2004
Date
19/01/2004
President
محمد عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادتين 328 و329 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المستند المبرز تأييدا لطلب اعادة المحاكمة والذي يثبت المرض العقلي للمدّعي، ليس مستندا جديدا طالما ان المرض العقلي كان موضع نقاش امام المحكمة.