Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2004
- Date
- 19/01/2004
- President
- محمد عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادتين 328 و329 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المستند المبرز تأييدا لطلب اعادة المحاكمة والذي يثبت المرض العقلي للمدّعي، ليس مستندا جديدا طالما ان المرض العقلي كان موضع نقاش امام المحكمة.