Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
60/2008
Date
13/03/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يثبت بحق المتهم جرم الاشتراك في جمعية الاشرار ومحاولة النيل من سلطة الدولة وهيبتها والخض على القتل والتخريب واثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي المنصوص عليها في المادتين 335 و549 معطوفتين على المادة 201 عقوبات والمواد 2 و4 و5 و6 من قانون 11/1/1958 وحيازة الاسلحة الحربية المنصوص عليها في المادتين 18 و57 قانون الاسلحة. ان الاثبات الوحيد ع لى الجرم كان افادتان استنطاقية واولية من شاهد عاد وتراجع عنهماا من خلال اقرار لدى الكاتب العدل ينفي فيه اشتراك المتهم في الجرم. لقد عاد شاهد عن افادته ايضا وانكر المتهم منذ البداية الجرم. نظرا لوجود الشك والالتباس يحكم بمنع المحاكم لعدم كفاية الدليل.