Rulings

Criminal Court 30/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 609 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
609/2012
Date
30/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان الحكم الغيابي لم يبلغ اصولا ويعتبر بالتالي الاعتراض عليه مقدما ضمن المهلة القانونية ومقبولا (مادة 173 اصول المحاكمات الجزائية).

لقد ثبت تعاطي المتهم لحشيشة الكيف (مادة 127 مخدرات) وللحبوب المخدرة (مادة 130 مخدرات) من خلال افاداته في التحقيقين الاولي والاستنطاقي وضبط المواد الجرمية معه وسوابقه الجرمية فيدان سندا الى المادتين المذكورتين.

يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات بالحبس والغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on