Rulings

Civil Court of Appeal 16/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 61 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
61/2014
Date
16/01/2014
President
ايمن عويدات
Members
عطالله، معلوف
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لانه استند بشكل خاطىء ومغاير للقانون الى تنازل فريقي عقد الايجار عن مفاعيل حكم ابتدائي كان قد صدر بخصوص حق الايجارة بموجب اتفاقية مخالصة معتبرة انه من ام المبادىء القانونية التي تحكم علاقات الافراد والتعاقد فيما بينهم هو ان العقد شريعة المتعاقدين وان العقد المنشأ على وجه قانوني ملزم لاطرافه وعليهم تنفيذ كل ما اتفقوا عليه وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 165 و166 و176 و221 موجبات وعقود وان اتفاقية المصالحة تضمنت تنازلا تاما نهائيا لا رجوع عنه عن كل حق مرتبط بالايجارة لقاء تعويض مقطوع محدد في الاتفاقية وان الفريقين توافقا في متن هذه الاتفاقية على تسوية النزاع بينهما حبيا وبمعزل عن الاحكام القضائية وبالتالي فان الحكم المستأنف يكون قد احسن تطبيق القانون وطبق مباشرة المادة 526 اصول المحاكمات المدنية ذلك ان التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف بالنتيجة.

Cited

Texts it relies on