Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012

Court
تمييز مدني
Number
62/2012
Date
28/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب وذلك لان الجهة المميزة لم تستعد طلبها في لائحتها الجوابية الاخيرة كما تنص عليه المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية. واستندت الى ادلاءات فرقاء الدعوى للقول بوجود اتفاق والى المذكرة الواردة في ملف الدعوى لاثبات تاريخ الاتفاق واعتبرت ان اثبات هذا التاريخ لا يعد اقرارا صادرا عن الوكيل وهو لا يقع ضمن الاعمال والتصرفات المعددة في المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يستلزم تفويضا خاصا كما لا يعد تجاوزا لوكالة المحامي زمخالفا لاحكام المادتين 778 ز806 من قانون الموجبات والعقود. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 303 و556 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعدم توفر شروط القضية المحكوم بها لوجود اختلاف بين موضوع الدعويين.

Cited

Texts it relies on