Court of Cassation, civil chamber 28/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2012
- Date
- 28/06/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب وذلك لان الجهة المميزة لم تستعد طلبها في لائحتها الجوابية الاخيرة كما تنص عليه المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية. واستندت الى ادلاءات فرقاء الدعوى للقول بوجود اتفاق والى المذكرة الواردة في ملف الدعوى لاثبات تاريخ الاتفاق واعتبرت ان اثبات هذا التاريخ لا يعد اقرارا صادرا عن الوكيل وهو لا يقع ضمن الاعمال والتصرفات المعددة في المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يستلزم تفويضا خاصا كما لا يعد تجاوزا لوكالة المحامي زمخالفا لاحكام المادتين 778 ز806 من قانون الموجبات والعقود. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 303 و556 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعدم توفر شروط القضية المحكوم بها لوجود اختلاف بين موضوع الدعويين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 363 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 778 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 806 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 203 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 38 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 381 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 454 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 513 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 556 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية