Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 626 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 626/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل على ترويجه المخدرات والاتجار بها، لكنها ادانته بجنحة المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت تعاطيه لها.