Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
63/2014
Date
25/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز بعد النقض براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 للشك وانتفاء الدليل، لكنها ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الممنوعات.