Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2014
- Date
- 25/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز بعد النقض براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 للشك وانتفاء الدليل، لكنها ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الممنوعات.