Court of Cassation, civil chamber 21/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2011
- Date
- 21/07/2011
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الاستئنافي بانتقال ملكية العقار بواسطة عقد بيع عقاري دون ان تحدد العقود المتتالية مما يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف وفسخ البنود الثالث والرابع والسادس من الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في صيدا والقاضي بان ملكية العقار تعود للوريثة بعدما ثبت لمحكمة التمييز بان مالك العقار بموجب عقد بيع عقاري مسجل ابدى استعداده للتنازل عن ملكية العقار ولكنه لم يتنازل عنه.