Rulings

Criminal Court 04/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 630 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
630/2013
Date
04/12/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 200 عقوبات لاقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية وضبطه بالجرم المشهود وحال دون اتمام فعله ظرف خارج عن ارادته يتمثل بمشاهدته من قبل شخص.

وقد منحت المحكمة المتهم اسباب تخفيفية بما تملكه من حق التقدير سندا للمادة 253 عقوبات والمتمثلة بوضعه الصحي والنفسي المثبت بالتقارير الطبية ولعدم وجود ادعاء شخصي ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحق المتهم.

ولكن قضت المحكمة بوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها سندا للمادة 169 عقوبات واطلاق سراح المتهم فورا.